Skip to content

نظام اللجوء في جمهورية مولدوفا

نظام اللجوء في جمهورية مولدوفا

يتم تقديم الحماية الدولية لٱلجانب في جمهورية مولدوفا طبقا للقواعد الدولية المعتمدة في هذا المجال موثقة بالقوانين الوطنية في مولدوفا. منذ عام 2001 تعتبر جمهورية مولدوفا احد أعضاء اتفاقية 1951 وكذلك بروتوكول 1967عن احوال الالجئين.
قانون رقم 270/2008 عن اللجوء في جمهورية مولدوفا يحدد كيفية تعيين وضع الالجئين ،شكل الحماية المقدمة لهم ،حقوقهم وامور أخرى متعلقة بموضوع اللجوء وطالبي اللجوء.

وطبقا للقانون 270/2008 الخاص باللجوء في جمهورية مولدوفا يوجد اربع اشكال الحماية وهي

.1 حالة الالجيء

بأن يصبح ضحية للمالحقة والتعرض لالعتداء الجسدي واالذى على أساس انتماءه العرقي أو الديني أو القومي وكذلك انتماءه لمجموعة إجتماعية أو ثقافية معينة ،أو اعتقاد سياسي ،ويكون موجودا في غير بلده االساسي وال يستطيع طلب الحماية في تلك البلد أو ال يريد طلب الحماية فيها بسبب تخوفه من اإلعتداء في تلك البلد،أو من الذين ال يحملون جنسية معينة وموجودون في غير بلد اإلقامة الدائمة،ونظرا لتلك المخاوف ال يريدون أو ال يرغبون بالعودة اليها.

.2 الحماية االنسانية

● الحماية االنسانية تقدم لألجنبي الذي ال يستطيع ايفاء الشروط المطلوبة للحصول على حالة الجيء ،ولكن توجد أسباب مؤكد ومبنية على وقائع أنه في حال عودته إلى وطنه سوف يتعرض إلى ضرر كبير و أذى شديد وخطر على حياته وهوال يستطيع أو ال يريد العودة بنا ًء على تلك االسباب.
المقصود بالخطر المؤكد إحدى هذه الحاالت:
أ(احتمالية صدور حكم بالموت أو تنفيذه.
ب(التعذيب الجسدي أو المعاملة المهينة والالإنسانية أو العقوبة المذلة في البلد األم. ج(حالة خاصة مهددة للحياة أو للصحة للشخص المدني ناتجة عن نشوب صراع مسلح داخلي أو دولي.

.3 الحماية المؤقتة

● الحماية المؤقتة حماية في حاالت إستثنائية عند حدوث اعداد كبيرة من النزوح التلقائي لتقديم كافة سبل الدعم والحماية في حالة الشك بأن نظام اللجوء العادي لن يستطيع العمل بشكل طبيعي بسبب التدفق القوي للنازحين واألعداد الكبيرة المتوافدة المحتاجين للحماية وغير القادرين على العودة الى البلد األم .

.4 اللجوء السياسي

● اللجوء السياسي حماية إستثنائية تعطى لألجنبي بنا ًء على طلب يقدمه لرئيس جمهورية مولدوفا لكل من:

تقديم طلب اللجوء يكون حصرا ضمن حدود جمهورية مولدوفا في أحد الجهات التالية: ● إدارة شوؤن اللجوء واإلندماج وكذلك مراكز واألقسام اإلدارية للمفتشية العامة للهجرة.

لتابعة للجهات األمنية.
جميع الطلبات المقدمة إلى الجهات المذكورة أعاله ترفع إلى إدارة شوؤن اللجوء واإلندماج،،وهي بدورها مسؤولة عن منهجية وآليةالعمل في إعطاء اللجوء وبالذات آلية النظر في الطلبات المقدمة واتخاذ القرار بها وتحديد نوع الحماية.
قبل أن يتم أخذ القرار بطلب اللجوء يعرض على طالب اللجوء أن يقوم بلقاء مع ممثل إدارة شوؤن اللجوء،والذي يجب أن يتم في أقرب فرصة في مدة ال تزيد عن 21 يوما من تاريخ تقديمه للطلب اللقاءممكن أن يكون بحضور محامي وعند اللزوم بمساعدة مترجم . يمكن أن يحضر اللقاء ممثلين للمفوضية السامية لشوؤن الالجئين في هيئة االمم المتحدة بموافقة طالب اللجوء اللقاء يتم باللغة التي يختارها مقدم الطلب،بشكل مسبق يقوم مستشار إدارة اللجوء بالتأكد من قدرته على القيام باللقاء باللغة المختارة من طالب اللجوء.
المدة التي يتم خاللها دراسة حالة الطلب تتراوح من شهر واحد حتى ستة اشهر ويمكن تمديدها في حالة اللزوم إلى ثالثة أشهر أخرى.تعطي صفة الجئ وكذلك صفة تحت الحماية االنسانية الحاصل عليها كل الحقوق القانونية لألجانب وغير حاملي الجنسية وكذلك الحقوق القانونية التالية:

مهم

قرار رفض طلب اللجوء أو الحماية يمكن أن يطعن فيه في المحكمة المدنية خالل مدة ثالثين يوما بدون أي شروط أو قيود مبدئية.

Support chat bot